السيد محمد تقي المدرسي

429

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه . ( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط « 1 » التوزيع أو القرعة . ( مسألة 9 ) : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما « 2 » ويكلف بالكسر [ أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد ] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما « 3 » الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفارة « 4 » على كل منهما مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً « 5 » . ( مسألة 11 ) : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي . ( مسألة 13 ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب « 6 » في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . ( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم . ( مسألة 15 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنه يراعي تكليف الميت « 7 » . وكذا

--> ( 1 ) الاحتياط يقتضي وجوب القضاء عليهما كفاية . ( 2 ) والأحوط وجوبه عليهما كفاية . ( 3 ) يجوز الإفطار لمن أيقن أن الثاني لا يفطر . ( 4 ) الظاهر وجوبها عليهما كفاية ، والأحوط أن يكفِّر من أفطر لاحقا ، وان تقارنا فالأحوط أن يكفِّرا معا ( كل واحدٍ كفارة ) . ( 5 ) ويكفي في الإتيان الوثوق به عرفا ، وفي الصحة حل فعل المسلم على الصحيح . ( 6 ) سبق أن الترتيب في القضاء لا يجب إلّا بين المترتبتين . ( 7 ) سبق في الفصل السابق أن المعيار في كل المسائل نظر الولي لا الميت .